KEPUTUSAN BAHTSU MASA’IL KUBRO I
DALAM RANGKA HARLAH PP.FADLLUL WAHID
13 -14 Muharram 1430 H. /10 – 11 Januari 2009 M.
1. Deskripsi Masalah (PP. Al-Anwar Sarang)
Berita tentang Pujiono Widiyanto atau lebih dikenal dengan sebutan Syeh Puji, telah menghebohkan media massa negeri ini. Bagaimana tidak, ia adalah seorang miliarder asal Semarang yang telah menikahi seorang gadis yang masih muda belia, dan hal tersebut bertentangan dengan UU pernikahan yang membatasi batas minimal wanita menikah adalah 16 tahun. Berita terakhir yang terekspos di media massa adalah Syeh Puji diharuskan menunggu 4 tahun hingga isterinya genap 16 tahun.
Pertanyaan :
- Bagaimana perspektif fiqh tentang tindakan pemerintah yang memisahkan pasutri pada kasus diatas ?
Jawaban :
Pemisahan (tafriq) tersebut tidak dibenarkan, sebab Syeh Puji dan Ulfa sudah punya akte nikah, dan Ulfa sudah imkanul wathi.
Referensi :
& بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 91)
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
& (فتاوي عبد الحليم محمود ص 132(
لم يشترط الاسلام للزواج سنا معينة ولقد ترك تحديد السن الى التقاليد المستقيمة والعرف السليم دون ان يبطل العقد فى اي سن كان ودون ان يحرمه اية مرحلة من مراحل العمر، ولكن الاسلام مع ذلك حرم الضرر الذى يلحقه شخص باخر متعمدا.
& فتح الباري - ابن حجر - (ج 9 / ص 101 )
وقال بن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه قال ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها قلت كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره وليس بواضح الدلالة بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة وقول أبي بكر إنما أنا أخوك حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ وقوله صلى الله عليه و سلم في الجواب أنت أخي في دين الله وكتابه إشارة إلى قوله تعالى إنما المؤمنون اخوة ونحو ذلك وقوله وهي لي حلال معناه وهي مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحها لأن الأخوة المانعة من ذلك إخوة النسب والرضاع لا إخوة الدين
& فتح الباري - ابن حجر - (ج 9 / ص 415)
وأن الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما لأنه بغير اختيار وجواز بكاء المحب على فراق حبيبه وعلى ما يفوته من الأمور الدنيوية ومن الدينية بطريق الأولى وأنه لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته وأن المرأة إذا ابغضت الزوج لم يكن لوليها اكراهها على عشرته وإذا احبته لم يكن لوليها التفريق بينهما وجواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجها أو رجعتها وجواز كلام الرجل لمطلقته في الطرق واستعطافه لها واتباعها أين سلكت كذلك ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة
& بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 575)
فائدة : حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله ، وهو من بقايا الجاهلية في كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله ، فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده ، واستحق الخلود في النار نعوذ بالله من ذلك اهـ فتاوى بامخرمة. ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف ، وأما أحكام السياسة فما هي إلا ظنون وأوهام ، فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام ، وأما أحكام العادة والعرف فقد مرّ كفر مستحله ، ولو كان في موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتي بغير مقتضاه ، فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ
& روضة الطالبين - (ج 3 / ص 435)
الفصل الثالث في أحكام الإمام وفيه مسائل إحداها تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلا أو جائرا
& أسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 19 / ص 361 )
( فصل : تجب طاعة الإمام ) ، وإن كان جائرا ( فيما يجوز ) فقط من أمره ونهيه لخبر { اسمعوا وأطيعوا ، وإن أمّر عليكم عبد حبشيّ مجدّع الأطراف } وخبر { من نزع يده من طاعة إمامه فإنّه يأتي يوم القيامة ، ولا حجّة له } وخبر { من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية اللّه فليكره ما يأتي من معصية اللّه ، ولا ينزعنّ يده من طاعته } رواها مسلم ؛ ولأنّ المقصود من نصبه اتّحاد الكلمة ودفع الفتن ، ولا يحصل ذلك إلّا بوجوب الطّاعة ( و ) تجب ( نصيحته فيما يقدر ) أي بحسب قدرته
& شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 206)
( باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة ) [ 1422 ] فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت ( تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين ) وفي رواية تزوجها وهي بنت سبع سنين هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير اذنها لأنه لا اذن لها والجد كالأب عندنا وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار اذا بلغت أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وبن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور قالوا فإن زوجها لم يصح وقال الاوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف يجوز لجميع الأولياء ويصح ولها الخيار اذا بلغت الا أبا يوسف فقال لا خيار لها واتفق الجماهير على أن الوصي الاجنبي لا يزوجها وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن مالك ايضا والله أعلم وأعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لان مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ اذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا قال الداودي وكانت عائشة قد شبت شبابا حسا رضى الله عنها
& الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 122)
إِذَا اسْتَوْفَى عَقْدُ النِّكَاحِ شُرُوطَهُ وَوَقَعَ صَحِيحًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَسْلِيمُ نَفْسِهَا إِلَى الزَّوْجِ وَتَمْكِينُهُ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا ؛ لأَِنَّهُ بِالْعَقْدِ يَسْتَحِقُّ الزَّوْجُ تَسْلِيمَ الْعِوَضِ وَهُوَ الاِسْتِمْتَاعُ بِهَا كَمَا تَسْتَحِقُّ الْمَرْأَةُ الْعِوَضَ وَهُوَ الْمَهْرُ – الى ان قال - الصِّغَرُ : ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ مَوَانِعِ التَّسْلِيمِ الصِّغَرُ ، فَلاَ تُسَلَّمُ صَغِيرَةٌ لاَ تَحْتَمِل الْوَطْءَ إِلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَكْبَرَ وَيَزُول هَذَا الْمَانِعُ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَحْمِلُهُ فَرْطُ الشَّهْوَةِ عَلَى الْجِمَاعِ فَتَتَضَرَّرُ بِهِ .وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى زَوَال مَانِعِ الصِّغَرِ بِتَحَمُّلِهَا لِلْوَطْءِ . قَال الشَّافِعِيَّةُ : وَلَوْ قَال الزَّوْجُ : سَلِّمُوهَا لِي وَلاَ أَطَؤُهَا حَتَّى تَحْتَمِلَهُ ، فَإِنَّهُ لاَ تُسَلَّمُ لَهُ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً ، إِذْ لاَ يُؤْمَنُ مِنْ هَيَجَانِ الشَّهْوَةِ . وَقَال الْحَنَابِلَةُ : إِذَا بَلَغَتِ الصَّغِيرَةُ تِسْعَ سِنِينَ دُفِعَتْ إِلَى الزَّوْجِ ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَحْبِسُوهَا بَعْدَ التِّسْعِ وَلَوْ كَانَتْ مَهْزُولَةَ الْجِسْمِ ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ ، لِمَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ لَكِنْ قَال الْقَاضِي : لَيْسَ هَذَا عِنْدِي عَلَى طَرِيقَةِ التَّحْدِيدِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ يُتَمَكَّنُ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا . وَإِذَا سُلِّمَتْ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ إِلَيْهِ وَخَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا الإِْفْضَاءَ مِنْ عِظَمِهِ فَلَهَا مَنْعُهُ مِنْ جِمَاعِهَا وَيَسْتَمْتِعُ بِهَا كَمَا يَسْتَمْتِعُ مِنَ الْحَائِضِ
- Bagaimana tindakan kita sebagai sesama muslim menyikapi fenomena tersebut ? apakah ada konsekwensi jika kita melanggar UU yang belum tentu benarnya ?
Jawaban :
Tindakan kita amar ma’ruf dan memberi syafa’at (memohon kepada Pemerintah supaya membatalkan putusannya).
Dalam hal pelanggaran UU ditafsil sebagai berikut :
- Wajib taat dlohiron wa bathinan dan haram melanggar apabila sesuai dengan syara’.
- Wajib taat dlohiron saja dan tidak haram dilanggar apabila tidak sesuai dengan syara’ dan apabila akan timbul fitnah.
Adapun konsekwensi dalam pelanggaran UU tetap ada.
Referensi :
& إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 337)
قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه والوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين في القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج و حواشي الشرواني - (ج 4 / ص 428)
( فَرْعٌ ) لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ إنْ كَانَ غَنِيًّا مُطْلَقًا فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَانْقَطَعَ بِسَبَبِهِ عَنْ كَسْبِهِ أَخَذَ قَدْرَ نَفَقَتِهِ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَرَجَّحَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ يَأْخُذُ الْأَقَلَّ مِنْهَا وَمِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَإِذَا أَيْسَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُ مَا أَخَذَهُ .
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ هَذَا فِي وَصِيٍّ أَوْ أَمِينٍ أَمَّا أَبٌ أَوْ جَدٌّ فَيَأْخُذُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ اتِّفَاقًا سَوَاءً الصَّحِيحُ وَغَيْرُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُكْتَسِبًا لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْكَسْبُ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ اكْتَسَبَ مَالًا يَكْفِيهِ لَزِمَ فَرْعَهُ تَمَامُ كِفَايَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَغَايَةُ الْأَصْلِ هُنَا أَنَّهُ اكْتَسَبَ دُونَ كِفَايَتِهِ فَيَلْزَمُ الْوَلَدَ تَمَامُهَا فَاتُّجِهَ أَنَّ لَهُ أَخْذَ كِفَايَتِهِ الْبَعْضَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَالْبَعْضُ لِقَرَابَتِهِ وَقِيسَ بِوَلِيِّ الْيَتِيمِ فِيمَا ذُكِرَ مَنْ جَمَعَ مَالًا لِفَكِّ أَسْرِ أَيْ : مَثَلًا فَلَهُ إنْ كَانَ فَقِيرًا الْأَكْلُ مِنْهُ كَذَا قِيلَ . وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ فَلَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ ( أي مثلا ) يدخل من جمع لخلاص مدين معسر أو مظلوم مصادر وهو حسن متعين حثا وترغيبا في هذه المكرمة اه سيد عمر. أقول وكذا يدخل من جمع لنحو بناء مسجد قوله ( كذا قيل ) لعل قائله بناه على مصحح الرافعي اه سيد عمر
& حاشية إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 188)
(واللاتي تخافون نشوزهن) الآية، فأباح الضرب عند المخالفة، فكان فيه تنبيه على التعزير، وقوله (ص) في سرقة التمر إذا كان دون نصاب غرم مثله وجلدات نكال رواه أبو داود والنسائي بمعناه، وروى البيهقي أن عليا رضي الله عنه سئل عمن قال للرجل يا فاسق يا خبيث ؟ فقال يعزر، وهو يفارق الحد من ثلاثة أوجه: أحدها اختلافه باختلاف الناس، والثاني جواز الشفاعة والعفو عنه بل يستحبان، والثالث التالف به مضمون، خلافا لابي حنيفة ومالك رضي الله عنهما – الى ان قال- حاشية إعانة الطالبين - ولا يجوز ترك التعزير إن كان لآدمي، وتجوز الشفاعة فيه، وفي غيره من كل ما ليس بحد، بل تستحب لقوله تعالى: * (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها) ولخبر الصحيحين، عن أبي موسى أن النبي (ص) كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه وقال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
& إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 309)
الباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين ونهيهم عن المنكر قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه والوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين في القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه
& الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (ج 1 / ص 117)
وقال الغزالي في الأحياء : درجات النهي عن المنكر سبعة : الأولى التخويف بلطف أن ذلك حرام وذلك للجاهل . الثانية : النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله . الثالثة : السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن وذلك يعدل إليه عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادىء الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح . الرابعة : التغيير باليد ككسر آلات الملاهي ، وإراقة الخمر ونحو ذلك . الخامسة : التهديد والتخويف كقوله : دع عنك هذا أو لأكسرن رأسك أو لأضربن رقبتك . السادسة : مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك بلا شهر سلاح وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والأقتصار على قدر الحاجة في الدفع . السابعة : أن يحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح وفي احتياج هذا إلى إذن الإمام خلاف فقال قائلون : يحتاج إليه لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن ، وقال آخرون : لا يحتاج إلى إذن وهو الأقيس لأن منتهاه تجنيد الجنود في رضاء الله ودفع معاصيه ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعاً لأهل الكفر ، فكذلك قمع أهل الفساد جائز ، لأن الكافر لا بأس بقتله فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله ، والمقتول من القائمين في حرب الفريقين شهيد ، ثم قال الغزالي : فإن قلت : فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصي بإتلاف أمولهم وتخريب دورهم التي فيها يشربون وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون للمعاصي، فأعلم أن ذلك إن ورد الشرع به لم يكن خارجاً عن سنن المصالح والمصالح يتبع فيها ولا يبتدع هذا كلام الغزالي .
& الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 313)
هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان» وقال عليه السلام أيضاً: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» «أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه» رواهما مسلم عن عرفجة. وبديهي أن الطاعة بقدر الاستطاعة لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة:286/2] وقال ابن عمر رضي الله عنه: «كنا إذا بايعنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم» . وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسي لا يمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة، قال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم»
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 3/ ص 71)
وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ كُلَّ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ نَحْوِ صَدَقَةٍ وَعِتْقٍ يَجِبُ كَالصَّوْمِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْوُجُوبَ إنْ سُلِّمَ فِي الْأَمْوَالِ وَإِلَّا فَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَحْوِ الصَّوْمِ وَاضِحٌ لِمَشَقَّتِهَا غَالِبًا عَلَى النُّفُوسِ وَمِنْ ثَمَّ خَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّمَا يُخَاطَبُ بِهِ الْمُوسِرُونَ بِمَا يُوجِبُ الْعِتْقَ فِي الْكَفَّارَةِ وَبِمَا يَفْضُلُ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي الصَّدَقَةِ نَعَمْ يُؤَيِّدُ مَا بَحَثَهُ قَوْلُهُمْ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ وَهُوَ هُنَا لَمْ يُخَالِفْهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِمَا نَدَبَ إلَيْهِ الشَّرْعُ وَقَوْلُهُمْ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِي التَّسْعِيرِ إنْ جَوَّزْنَاهُ أَيْ كَمَا هُوَ رَأْيٌ ضَعِيفٌ نَعَمْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَأَنَّ الْوُجُوبَ فِي ذَلِكَ عَلَى كُلِّ صَالِحٍ لَهُ عَيْنًا لَا كِفَايَةً إلَّا إنْ خَصَّصَ أَمْرَهُ بِطَائِفَةٍ فَيَخْتَصُّ بِهِمْ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ إنْ جَوَّزْنَاهُ قَيْدٌ لِوُجُوبِ امْتِثَالِهِ ظَاهِرًا وَإِلَّا فَلَا إلَّا إنْ خَافَ فِتْنَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَجِبُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ أَمْرٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ بِمُبَاحٍ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ الْإِسْنَوِيُّ لِلضَّرَرِ فِيمَا مَرَّ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَهُوَ لَا ضَرَرَ فِيهِ يُوجِبُ تَحْرِيمَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِهِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا مَرَّ فِي الْمُسَافِرِ وَفِي مُخَالَفَةِ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ لِلْإِسْنَوِيِّ إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ بَاطِنًا أَمَّا ظَاهِرًا فَلَا شَكَّ فِيهِ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِمَّا هُنَا فَتَأَمَّلْهُ
& حاشية الجمل - (ج 3/ ص 93)
وَيَحْرُمُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَوْ قَاضِيًا التَّسْعِيرُ فِي قُوتٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمَعَ ذَلِكَ يُعَزَّرُ مُخَالِفُهُ لِلِاقْتِيَاتِ وَيَصِحُّ الْبَيْعُ إذْ الْحَجْرُ عَلَى شَخْصٍ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ غَيْرُ مَعْهُودٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ التَّعْزِيرَ مُفَرَّعٌ عَلَى حُرْمَةِ التَّسْعِيرِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي لِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ الِاقْتِيَاتِ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ حَيْثُ قَالُوا بِتَفْرِيعِهِ عَلَى جَوَازِهِ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ ا هـ .
& حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 2/ ص 231)
وَمِمَّا يَحْرُمُ التَّسْعِيرُ عَلَى الْحَاكِمِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَطْعُومَاتِ ، وَلَا يَحْرُمُ الْبَيْعُ بِخِلَافِهِ لَكِنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَزِّرَ مَنْ خَالَفَ إذَا بَلَغَهُ لِشَقِّ الْعَصَا فَهُوَ مِنْ التَّعْزِيرِ عَلَى الْجَائِزِ وَقِيلَ : يَحْرُمُ وَمِمَّا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ قُوتًا لَا غَيْرَهُ فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ بِقَصْدِ أَنْ يَبِيعَهُ بِأَغْلَى فَخَرَجَ بِالشِّرَاءِ مَا لَوْ أَمْسَكَ غَلَّةَ ضَيْعَتِهِ لِيَبِيعَهُ فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ كَأَنْ اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِيَنْقُلَهُ إلَى مَكَّةَ لِيَبِيعَهُ بِأَغْلَى
2. Deskripsi Masalah (PP. MUSQ Kudus)
Persaingan antar produsen berbagai merek, marak dijumpai disejumlah media, beragam trik dilakukan guna menarik minat konsumen. Semisal dalam pembelian sebuah produk, sebagian dari harganya akan disumbangkan ke pihak tertentu, pembeli pun tertarik karena merasa ikut beramal terhadap mereka. Contoh kedua, sebuah produk bahkan langsung menyebut “infak Rp…..” padahal angka tersebut sebenarnya menunjukan harga produk tersebut.
Pertanyaan :
- Apakh konsumen juga termasuk melakukan atau memberi infak tersebut, padahal ia mendapat barang dengan akad membeli ?
Jawaban :
Tidak termasuk munfiq (orang yang ber_infaq)
Referensi :
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 17 / ص 184)
( تَنْبِيهٌ ) قَدْ يَجِبُ الْبَيْعُ كَمَا إذَا تَعَيَّنَ لِمَالِ الْمُوَلِّي أَوْ الْمُفْلِسِ أَوْ لِاضْطِرَارِ الْمُشْتَرِي وَالْمَالِ لِمَحْجُورٍ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ مُطْلَقُ التَّمْلِيكِ وَقَدْ يُنْدَبُ كَالْبَيْعِ بِمُحَابَاةٍ أَيْ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ وَإِلَّا لَمْ يَثْبُتْ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ خَبَرُ الْمَغْبُونِ لَا مَأْجُورٌ وَلَا مَحْمُودٌ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُ حَمْلُ نَدْبِ الْمُحَابَاةِ هُنَا عَلَى قَوْلِهِمْ يُسَنُّ لِمُشْتَرِي مَا يَتَعَلَّقُ بِعِبَادَةٍ أَنْ لَا يُمَاكِسَ فِي ثَمَنِهِ قُلْت لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا هُنَا فِي مُحَابَاةِ الْبَائِعِ وَذَاكَ فِي مُحَابَاةِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ نَدْبُ الْمُحَابَاةِ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا مُطْلَقًا وَذِكْرُهُمْ ذَاكَ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْآكَدِيَّةِ لَا لِعَدَمِ النَّدْبِ فِي شِرَاءِ مَا لِغَيْرِ عِبَادَةٍ بِمُحَابَاةٍ لِأَنَّ قِيَاسَ ذِكْرِهِمْ نَدْبَهَا لِلْبَائِعِ مُطْلَقًا نَدْبُهَا لِلْمُشْتَرِي كَذَلِكَ .
& قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 112)
المثال الثالث: أن يقضي المكلف دينه بمال يعتقد أنه ملكه، أو ينفقه على من تلزمه نفقته من زوجه وأقاربه ورقيقه ودوابه، وذلك المال في الباطن ملك لغيره، فيثاب على قصده ونيته، ولا يثاب على إنفاقه، لأنه مفسدة ولا يثاب على المفاسد.
& الأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 166)
القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها إذا قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك فرجح الشيخان أنه ينعقد بيعا اعتبارا باللفظ والثاني ورجحه السبكي سلما اعتبارا بالمعنى ومنها إذا وهب بشرط الثواب فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى أو هبة اعتبارا باللفظ الأصح الأول
& الشرقاوي ج 2 ص 18
( قوله صيغته) اى البيع وهي اما ايجاب وهو ما يدل على التمليك السابق دلالة ظاهرة صريحا كان كبعتك او ملكتك او اشتر مني كذا بكذا ولو مع ان شئت الخ
& دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - (ج 2 / ص 140)
(وعن أبي مسعود عقبةبن عمرو الأنصاري البدري) تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) في باب المجاهدة (قال: قال رسول الله : من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله) بسببه كما في مسلم عن أبي مسعود قال: «جاء رجل إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: إني أبدع بي فاحملني، قال: ما عندي، قال رجل: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، فقال رسول الله : من دلّ على خير» الخ،
& دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - (ج 2 / ص 148)
(قال: قال نبي الله : من جهز غازياً في سبيل ا) أي: هيأ أسباب السفر له إعانة على الخير (فقد غزا). قال ابن حبان: معناه أنه مثله في الأجر وإن لم يغز حقيقة
& المنثور في القواعد - (ج 2 / ص 367)
" السَّابِعُ " : الصَّرِيحُ فِي " بَابِهِ " إذَا وَجَدَ نَفَاذًا فِي " مَوْضِعِهِ " لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي " غَيْرِهِ وَمَعْنَى " وَجَدَ نَفَاذًا أَيْ أَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ ، " كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الطَّلَاقِ ، وَالْمُرَادُ أَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ " صَرِيحًا . وَهَذَا كَالطَّلَاقِ لَا يَكُونُ ظِهَارًا " وَفَسْخًا " بِالنِّيَّةِ ، وَبِالْعَكْسِ فَلَوْ قَالَ : وَهَبْت مِنْك وَنَوَى الْوَصِيَّةَ لَا تَكُونُ وَصِيَّةً فِي الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ فِي مَوْضُوعِهِ الصَّرِيحِ وَهُوَ التَّمْلِيكُ النَّاجِزُ . وَلَوْ قَالَ فِي الْإِجَارَةٍ بِعْتُك مَنْفَعَتَهَا لَمْ تَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَوْضُوعٌ لِمِلْكِ الْأَعْيَانِ فَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنَافِعِ ، كَمَا لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ .
& المنثور في القواعد - (ج 3 / ص 106)
وَمِنْهَا : إذَا انْضَمَّ إلَيْهَا قَرَائِنُ التَّأْكِيدِ ، وَلَا يَنْتَقِلُ لِلصَّرِيحِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ كَقَوْلِهِ : أَنْتِ بَائِنٌ بَيْنُونَةً " كُبْرَى " لَا تَحِلُّ لِي أَبَدًا ، بِخِلَافِ الْوَقْفِ " لَوْ " قَالَ : تَصَدَّقْت بِهِ كَانَ كِنَايَةً فَلَوْ ضُمَّ إلَيْهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ كَانَ صَرِيحًا ، وَفِي الْوَسِيطِ فِي الْبَيْعِ : إذَا انْضَمَّتْ الْقَرَائِنُ حَتَّى أَفَادَتْ الْعِلْمَ صَارَ صَرِيحًا .
- Dalam contoh yang kedua, manakah akad yang sah (infak atau jual beli) ?
Jawaban :
Termasuk jual beli dan tulisan yang tertera tidak ada artinya, dan pembeli tetap mendapat pahala karena tasabbub adanya infak.
Referensi
Idem pada referensi pertanyaa A.
3. Deskripsi Masalah (PP. Roudlotul Ulum Besuk)
Tidak mau ketinggalan zaman, masjid pun saat ini ikut bermegah-megahan, dan sangat jarang dijumpai masjid yang berpenampilan sederhana. Masjid Al-Akbar Surabaya salah satu contohnya. Masjid itu berdiri dilokasi yang strategis dan arsitektur super megah, lengkap dengan menara yang tinggi menjulang, dengan fasilitas lift yang telah disediakan, kita dapat naik ke atasnya dan menyaksikan rupa kota Surabaya yang sesungguhnya.
Permasalahannya adalah, jika zaman dahulu menara digunakan untuk mengumandangkan adzan, maka pada saat ini menara itu seakan telah dialih fungsikan. Padahal tidak sedikit rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan menara yang amat tinggi, semisal Masjid Al-Akbar.
Pertanyaan ;
- Bagaimana hukum membangun menara sebagaimana permasalahan diatas ?
Jawaban :
Boleh, tapi kalau disalah gunakan maka dosa.
Referensi :
& الفتاوى الكبرى - (ج 4 / ص 159)
وفي أصل الروضة عن الغزالي يجوز بناء منارة للمسجد من الموقوف عليه قال الرافعي أو على عمارته ومحلهما إن جاز بناؤهما بأن احتاج إليهما ولم تمتنع الصلاة عليها ومن ثم علل القاضي حسين إطلاقه منع بنائها بأنها تشغل موضع الصلاة ومثلها حفر البئر فيه فإنه يكره كما في التحقيق نعم الذي يتجه أنه إن ضيق ولم يحتج إليه حرم وإن احتيج إليه ولم يضيق لم يكره وعن البغوي وغيره. أن الموقوف على مصلحة المسجد أو على المسجد يجوز شراء الحصر والدهن منه والقياس جواز الصرف إلى المؤذن والإِمام أيضاً اهـ. قال بعض المتأخرين ومحل جواز الصرف على نحو المنارة والبئر والبركة من الموقوف على المسجد أو على مصالحه إن جاز بناء المنارة وحفر البئر والبركة وإلا لم يصرف عليها من ذلك أ هـ .
& فتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 166)
وجاز كذلك إقامة بناء عمارة متعددة الطوابق، تستغل لصالح الوقف والمسجد وفقراء المسلمين، وهذا أخذا بما نص عليه فقهاء المذهب الحنفى من جواز إجازة فناء المسجد للتجار وإنفاق هذه الأجرة على مصالح المسجد وفقراء المسلمين . وهذا مع وجوب مراعاة ألا تؤجر هذه العمارة بعد بنائها أو يؤجر جزء منها للاستعمال فى أمور محرمة شرعا، صيانة لحرمة المسجد وأوقافه من مجاورة المحرم أو الإنفاق على مصالحه وعلى جهة الوقف والفقراء من مال حرام .
& غاية تلخيص المراد صــ 97
ولا يجوز وضع خزانة فيه وان كان الحاجة من يحي المسجد او يدرس ولم تضيق على المصلين لانه قد يتوقف فيه الجمع ولانه تحجير الناظر وغيره فى ذلك سواء ومثلها المنبر فى مسجد لا جمعة فيه اهـــ
& غاية تلخيص المراد صــ 96- 97
يحرم وضع المنبر والخزائن والسرر فى المسجد وان كان لطلبة العلم المنقطعين عن اوطانهم ولم يتضرر بها المصلين لان فى ذلك تحجيرا وتضييقا على المصلين كما لا يجوز وضع المصطبة فى الشارع المتسع للمسلمين وليس هذا كالخمية المضروبة فى المسجد للحاجة فان ذلك جائز لانه لا يدوم اهــــ
& الكسب للشيباني الحنفي - (ج 1 / ص 117)
والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشراط الساعة أن تزخرف المساجد وتعلى المنارات وقلوبهم خاوية من الإيمان ولكنا نقول لا بأس بذلك لما فيه من تكثير الجماعة وتحريض الناس على الاعتكاف في المسجد والجلوس فيه لانتظار الصلاة وفي كل ذلك قربة وطاعة والأعمال بالنيات ثم الدليل على أنه لا بأس بذلك ما روي أن أول من بنى مسجد بيت المقدس داود عليه السلام ثم أتمه سليمان عليه السلام بعده وزينه حتى نصب على القبة الكبريت الأحمر وكان أعز وأنفس شيء وجد في ذلك الوقت فكان يضئ من ميل وكن الغزالات يغزلن بضوئها بالليالي من مسافة ميل والعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه أول من زين المسجد الحرام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب زين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلموزاد فيه وكذلك عثمان رضي الله عنه بعده بنى المسجد بماله وزاد فيه وبالغ في تزيينه فدل أن ذلك لا بأس به
& بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 134)
(مسألة : ك) : قال الخطيب في المغني : ويصرف الموقوف على المسجد وقفاً مطلقاً على عمارته في البناء والتجصيص المحكم والسلم والسواري للتظليل بها ، والمكانس والمساحي لينقل بها الترب ، وفي ظلة تمنع حطب الباب من نحو المطر إن لم تضرّ بالمارة ، وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن ، لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي ، فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا لتزويقه ونقشه ، بل لو وقف عليها لم يصح اهـ. واعتمد في النهاية أنه يصرف للمؤذن وما بعده في الوقف المطلق أيضاً ، ويلحق بالمؤذن الحصر والدهن.
& شرح خليل للخرشي - (ج 3 / ص 460)
( قَوْلُهُ وَتَزْوِيقُ قِبْلَةٍ ) بِذَهَبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَكَذَا كِتَابَةٌ بِالْقِبْلَةِ وَتَزْوِيقُ الْمَسْجِدِ بِذَهَبٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا تَحْسِينُ بِنَائِهِ وَتَجْصِيصُهُ فَلَا يُكْرَهُ بَلْ يُسْتَحَبَّانِ ( قَوْلُهُ إذَا سَاءَ إلَخْ ) سَاءَ لَفْظٌ مَوْضُوعٌ لِلذَّمِّ وَلَا ذَمَّ فِي الْمَكْرُوهِ بَلْ لَوْمٌ فَكَأَنَّهُ تَجَوَّزَ بِهِ عَنْ اللُّوَّمِ الشَّدِيدِ .
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 25 / ص 425)
( فَرْعٌ ) أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَضْعُ مِنْبَرٍ بِمَسْجِدٍ لِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ أَوْ عِلْمٍ فَيَبْطُلُ الْوَقْفُ لَهُ وَعَلَيْهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ ضَيَّقَ عَلَى الْمُصَلِّينَ وَلَوْ فِي وَقْتٍ وَإِلَّا جَازَ وَضْعُهُ كَحَفْرِ الْبِئْرِ وَغَرْسِ الشَّجَرَةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ النَّفْعَ هُنَا أَعْلَى وَأَجَلُّ وَلِلرَّافِعِيِّ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ بَسَطْته مَعَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ وَمَرَّ بَعْضُهُ فِي الْغَصْبِ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) ظَاهِرُ الْمُغْنِي اعْتِمَادُهُ أَيْ الْإِطْلَاقِ عِبَارَتُهُ قَالَ الدَّمِيرِيِّ عَنْ السُّبْكِيّ قَالَ لِي ابْنُ الرِّفْعَةِ : أَفْتَيْت بِبُطْلَانِ خِزَانَةِ كُتُبٍ وَقَفَهَا وَاقِفٌ لِتَكُونَ فِي مَكَان مُعَيَّنٍ فِي مَدْرَسَةِ الصَّاحِبِيَّةِ بِمِصْرَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَقٌّ لِغَيْرِ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَنَظِيرُهُ إحْدَاثُ مِنْبَرٍ فِي مَسْجِدٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَكَذَا إحْدَاثُ كُرْسِيِّ مُصْحَفٍ مُؤَبَّدٍ وَيَقْرَأُ فِيهِ كَمَا يُفْعَلُ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ وَغَيْرِهِ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اسْتِحْقَاقِ تِلْكَ الْبُقْعَةِ لِغَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ قَالَ : وَالْعَجَبُ مِنْ قُضَاةٍ يُثْبِتُونَ وَقْفَ ذَلِكَ شَرْعًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ا هـ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ ضَيَّقَ عَلَى الْمُصَلِّينَ إلَخْ ) وَيُعْلَمُ مِنْهُ حُرْمَةُ وَضْعِ الْأَزْيَارِ وَالزَّوَارِيقِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى وَجْهِ الدَّوَامِ
& الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 23 / ص 217)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ :
زَخْرَفَةُ الْمَسَاجِدِ :
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ نَقْشٍ ، أَوْ صَبْغٍ ، أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُلْهِي الْمُصَلِّيَ عَنْ صَلاَتِهِ ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ . فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال : قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ وَالتَّشْيِيدُ : الطِّلاَءُ بِالشِّيدِ أَيِ الْجِصِّ ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ : لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى . الموسوعة وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ .وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ مَسْجِدٍ وَقَال : أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ .وَقَال أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ . وَلأَِنَّ ذَلِكَ يُلْهِي الْمُصَلِّيَ عَنِ الصَّلاَةِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ فَيُخِل بِخُشُوعِهِ ؛ وَلأَِنَّ هَذَا مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ أَوْ نَقْشُهُ مِنْ مَال الْوَقْفِ ، وَأَنَّ الْفَاعِل يَضْمَنُ ذَلِكَ وَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ ؛ لأَِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَلاَ مَصْلَحَةَ فِيهِ وَلَيْسَ بِبِنَاءٍ ، قَال الْحَنَفِيَّةُ : إِلاَّ إِذَا خِيفَ طَمَعُ الظَّلَمَةِ ، كَأَنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ أَمْوَال الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعِمَارَةِ فَلاَ بَأْسَ بِزَخْرَفَتِهِ . وَكَذَلِكَ مَا لَوْ كَانَتِ الزَّخْرَفَةُ لإِِحْكَامِ الْبِنَاءِ ، أَوْ كَانَ الْوَاقِفُ قَدْ فَعَل مِثْلَهُ ، لِقَوْلِهِمْ : إِنَّهُ يَعْمُرُ الْوَقْفَ كَمَا كَانَ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ كَذَلِكَ .
4 - وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَمِنْهُمُ الْحَنَابِلَةُ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَتَجِبُ إِزَالَتُهُ كَسَائِرِ الْمُنْكَرَاتِ ؛ لأَِنَّهُ إِسْرَافٌ ، وَيُفْضِي إِلَى كَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ ، كَمَا يَحْرُمُ تَمْوِيهُ سَقْفِهِ أَوْ حَائِلِهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَتَجِبُ إِزَالَتُهُ إِنْ تَحَصَّل مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ ، فَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ فَلَهُ اسْتِدَامَتُهُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ الْمَالِيَّةِ ، فَلاَ فَائِدَةَ فِي إِتْلاَفِهِ ، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا وَلِيَ الْخِلاَفَةَ أَرَادَ جَمْعَ مَا فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ مِمَّا مُوِّهَ بِهِ مِنَ الذَّهَبِ فَقِيل لَهُ : إِنَّهُ لاَ يَجْتَمِعُ مِنْهُ شَيْءٌ فَتَرَكَهُ ، وَأَوَّل مَنْ ذَهَّبَ الْكَعْبَةَ فِي الإِْسْلاَمِ وَزَخْرَفَهَا وَزَخْرَفَ الْمَسَاجِدَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَلِذَلِكَ عَدَّهَا كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَقْسَامِ الْبِدْعَةِ الْمَكْرُوهَةِ .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : إِلَى اسْتِحْبَابِ زَخْرَفَةِ الْمَسْجِدِ بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ نَقْشٍ ، أَوْ صَبْغٍ ، أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الْمَسْجِدِ وَإِحْيَاءِ الشَّعَائِرِ الإِْسْلاَمِيَّةِ .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِزَخْرَفَةِ الْمَسْجِدِ أَوْ نَقْشِهِ بِجِصٍّ أَوْ مَاءِ ذَهَبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنَ الأَْشْيَاءِ الثَّمِينَةِ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي الْمِحْرَابِ أَوْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ ؛ لأَِنَّهُ يَشْغَل قَلْبَ الْمُصَلِّي ، وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فِي حَائِطِ الْمَيْمَنَةِ أَوِ الْمَيْسَرَةِ ، لأَِنَّهُ أَيْضًا يُلْهِي الْمُصَلِّيَ الْقَرِيبَ مِنْهُ ، أَمَّا زَخْرَفَةُ هَذِهِ الأَْمَاكِنِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَمَكْرُوهَةٌ عِنْدَهُمْ أَيْضًا
- Dapatkah dibenarkan jika pembangunan itu bertujuan menambah pendapatan masjid dari hasil penjualan tiket naik keatas menara ?
Jawaban :
Tidak dibenarkan, sebab banyak terjadi kemungkaran.
Referensi :
& بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 132)
(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا ، وليتفطن لدقيقة ، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه ، إذ هو باق على ملك الميت ، وبموته بطل إذنه في صرفه.
& حاشية قليوبي - (ج 3 / ص 109)
فروع : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك , والوقف مطلقا يحمل على المصالح , ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل , وقال شيخنا بصحة الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما , وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه , ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة . تنبيه : لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقا ادخر لعمارته وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه , ولو زاد ريع ما وقف لعمارته لم يشتر منه شيء ويقدم عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين , وإن لم يشترطه الواقف كذا في العباب ويجب على ناظر الوقف ادخار شيء مما زاد من غلته لعمارته وشراء عقار بباقيه وأفتى بعض المتأخرين بجواز الاتجار فيه إن كان من وقف مسجد وإلا فلا وسيأتي أقراضه تنبيه لو أراد شخص ترميم مسجد مثلا من ماله , وفي ريعه كفاية فله ذلك . قاله الزركشي قال : ومن منعه بناه على أن الملك للواقف فراجعه
& مجمع الضمانات - (ج 6 / ص 120)
وَلَوْ وَضَعَ الْقَيِّمُ فِي فِنَاءِ مَسْجِدٍ سُوقَ كَرَاسِيَّ وَسُرُرًا يُؤَاجِرُهَا وَيَصْرِفُ إلَى نَفْسِهِ وَالْإِمَامِ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَعِنْدَنَا لَهُ أَنْ يَصْرِفَ الْأُجْرَةَ إلَى مَنْ شَاءَ لِأَنَّ السُّرُرَ مِلْكُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِلْكَهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْإِمَامِ إذَا كَانَ فَقِيرًا .
& فتح القدير لكمال بن الهمام - (ج 14 / ص 144)
وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي عَلَامَةِ النُّونِ مِنْ كِتَابِ التَّجْنِيسِ : قَيِّمُ الْمَسْجِدِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ حَوَانِيتَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي فِنَائِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَعَلَ الْمَسْجِدَ سَكَنًا تَسْقُطُ حُرْمَةُ الْمَسْجِدِ ، وَأَمَّا الْفِنَاءُ فَلِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْمَسْجِدِ
& القفه المنهجى ج 2 صــ 227
قال الفقهاء لايصح الوقف على تزويق المسجد او نقشه ولا على عمارة القبور لان الموتى صائرون الى البلى فلا يليق بهم العمارة ولا يجوز اضاعة المال واتلافه في غير منفعة.
& حواشي الروضة للبلقينى ج 4 صــ 421
فائدة : وكما لايجوز بيعه لايجوز اجارته للسكنى وهذا واضح وكذالك البئر المعروفة لنقل الماء الميضأة ولايجوز بيعها ولا اجارتها وقد وقعت هذه المسألة فى بئر الاقبغاوية لها زمان طويل لاينتفع بها لان ميضأتها خلطت مع ميشأة جامع الازهر ثم اريد اجارتها فافنيت بانه لايجوز اجارتها لان هذه موقوفة لينتفع بها في وضوء المصلين فاذا تعذر هذه الانتفاع لم يبع ولم يؤجر لغير ذلك لان الماء يصير مملوكا للمستأجر لان البئر ليستقى ماؤها يصح اجارتها ويملك المستأجر الماء الذى فى البئر وتقع الاجارة هنا لغيره وفى مستثناة من اصل قائدة الاجارة انها لا يقصد بها الا منفعة وحينئد لا يصح اجارة هذه البئر ليسقى ماؤها كما لايصح اجارة المسجد المعطل للسكنى وسئلت عن اجارة جدار المسجد لوضع جذوع جار المسجد حيث لا يضر بالمسجد فظهر لي انه لايجوز لانه الجدار ايضا مسجد فلا يجوز الانتفاع فيه بالكراء فكما لايجوز بيعه لا يجوز اجارته.
- Jika sudah terlanjur dibangun, apakah juga berlaku masjidiyyah pada menara tersebut ?
Jawaban :
Tafsil :
- Bila didalam masjid atau rakhabah masjid atau diluar rakhabah masjid akan tetapi muttasil dengan masjid maka fi hukmil masjid.
- Bila tidak maka tidak fi hukmi al masjid.
Referensi :
& المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 507)
{ فرع } قد ذكرنا أن المنارة التي في رحبة المسجد يجوز للمؤذن وغيره صعودها ولا يبطل الاعتكاف بذلك نص عليه الشافعي واتفق الاصحاب عليه ومن المهم بيان حقيقة هذه الرحبة قال صاحب الشامل والبيان المراد بالرحبة ما كان مضافا إلى المسجد محجرا عليه قالا والرجبة من المسجد قال صاحب البيان وغيره وقد نص الشافعي علي صحه الاعتكاف في الرحبة قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي يصح الاعتكاف في رحاب المسجد لانها من المسجد وقال المحاملي في
المجموع للمنارة أربعة أحوال (إحداها) أن تكون مبنية داخل المسجد فيستحب الاذان فيها لانه طاعة (الثانية) أن تكون خارج المسجد الا أنها في رحبة المسجد فالحكم فيها كالحكم لو كانت في المسجد لان رحبة المسجد من المسجد ولو اعتكف فيها صح اعتكافه (الثالثة) أن تكون خارج المسجد وليست في رحبته إلا انها متصلة ببناء المسجد ولها باب إلى المسجد فله أن يؤذن فيها لانها متصلة بالمسجد ومن جملته (والرابعة) أن تكون خارج المسجد غير متصلة به ففيها الخلاف السابق هذا كلام المحاملى بحروفه وفيه فوائد وعبارة شيخه ابي حامد في التعليق نحو هذا وكلام غيرهما نحوه وفيه التصريح بخلاف ما استدل به إمام الحرمين في المنارة المتصل بابها بالمسجد كما قدمناه عنه قريبا ووعدنا بذكر التصريح بنقل خلافه والله أعلم
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 14 / ص 199)
( وَلَا بِخُرُوجِ الْمُؤَذِّنِ الرَّاتِبِ إلَى مَنَارَةٍ مُنْفَصِلَةٍ عَنْ الْمَسْجِدِ ) لَكِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْهُ مَبْنِيَّةٌ لَهُ ( لِلْآذَانِ فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ لِإِقَامَةِ شَعَائِرِ الْمَسْجِدِ مَعْدُودَةٌ مِنْ تَوَابِعِهِ وَقَدْ أَلِفَ النَّاسُ صَوْتَهُ فَعُذْرٌ وَجُعِلَ زَمَنُ أَذَانِهِ كَمُسْتَثْنًى مِنْ الِاعْتِكَافِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي الْمَنَارَةِ فَارَقَتْ الْخَلْوَةَ الْخَارِجَةَ عَنْ الْمَسْجِدِ الَّتِي بَابُهَا فِيهِ فَيَنْقَطِعُ بِدُخُولِهَا قَطْعًا أَمَّا غَيْرُ رَاتِبٍ فَيَضُرُّ صُعُودُهُ لِمُنْفَصِلَةٍ لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ فِي الرَّاتِبِ وَأَمَّا بَعِيدَةٌ عَنْ الْمَسْجِدِ أَيْ بِحَيْثُ لَا تُنْسَبُ إلَيْهِ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت مَنْ ضَبَطَهُ بِأَنْ تَكُونَ خَارِجَةً عَنْ جِوَارِ الْمَسْجِدِ وَجَارُهُ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَبَعْضُهُمْ ضَبَطَهُ بِمَا جَاوَزَ حَرِيمَ الْمَسْجِدِ أَوْ مَبْنِيَّةً لِغَيْرِهِ الَّذِي لَيْسَ مُتَّصِلًا بِهِ فَيَضُرُّ صُعُودُهَا مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْمُتَّصِلِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ الْمُتَلَاصِقَةَ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ وَأَمَّا مُتَّصِلَةً بِأَنْ يَكُونَ بَابُهَا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ رَحْبَتِهِ فَلَا يَضُرُّ صُعُودُهَا مُطْلَقًا .
& حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 7 / ص 56)
قَوْلُهُ : ( مُنْفَصِلَةٍ عَنْ الْمَسْجِدِ ) بِأَنْ لَا يَكُونَ بَابُهَا فِيهِ وَلَا فِي رَحْبَتِهِ شَرْحُ م ر . أَمَّا مَنَارَةُ الْمَسْجِدِ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ إنْ كَانَ بَابُهَا فِيهِ أَوْ فِي رَحْبَتِهِ فَلَا يَضُرُّ صُعُودُهَا وَلَوْ لِغَيْرِ الْأَذَانِ وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ سَمْتِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَتَرْبِيعِهِ ، إذْ هِيَ فِي حُكْمِ الْمَسْجِدِ كَمَنَارَةٍ مَبْنِيَّةٍ فِيهِ مَالَتْ إلَى الشَّارِعِ ، فَيَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَكِفُ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ ، .ا هـ . عَبْدُ الْبَرِّ قَوْلُهُ : ( لِلْأَذَانِ ) وَمِثْلُ الْأَذَانِ مَا اُعْتِيدَ الْآنَ مِنْ التَّسْبِيحِ أَوَاخِرَ اللَّيْلِ مِنْ طُلُوعِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ كَمَا قَالَهُ ق ل ، بِخِلَافِ مَا يُفْعَلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْ قِرَاءَةِ الْعُشُورِ وَالسَّلَامِ فَلَا يُعْذَرُ فِي الْخُرُوجِ لَهُ ا هـ عَبْدُ الْبَرِّ عَلَى التَّحْرِيرِ ، وَانْظُرْ الْفَرْقَ . قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ لَهُ ) هَذَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ، إذْ إضَافَةُ الْمَنَارَةِ إلَيْهِ لِلِاخْتِصَاصِ ؛ حَتَّى لَوْ بُنِيَتْ لَهُ ثُمَّ خَرِبَ الْمَسْجِدُ فَجُدِّدَ مَسْجِدٌ قَرِيبٌ مِنْهَا وَاعْتِيدَ الْأَذَانُ عَلَيْهَا فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَبْنِيَّةِ لَهُ شَرْحُ م ر .
& بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 130)
)مسألة ي) : اشترى بيتاً ووقفه مسجداً صح ، وأعطى حكمه وحرم عليه وعلى غيره هدمه وتوسيعه إلا لضرورة أو حاجة ، كخوف سقوط جدار ، ودفع حرّ وبرد ، وضيق على نحو المصلين ، فيجوز حينئذ بشرط أن يبنيه في تلك الأرض الموقوفة ، وأن يعم جميعها بالبناء ، وله أن يدخل غيرها معها ، وللزيادة المذكورة حكم الوقف إن بنيت في أرض موقوفة مسجداً ، أو وقفت كذلك وإلا فلا
& الباجوري ج 1 ص 305
(قوله فى المسجد) اي الخالص المسجدية فلا يصح الاعتكاف فى غير المسجد كالمدارس والرباط والمصلى العيد وقيل اذا اعتدت المرأة لصلاتها محلا من بيتها يكون كالمسجد فلها اعتكاف فيه ولا في المسجد المشاع بخلاف التحية فإنه تصح فيه ويكفي في المسجد بالاجتهاد ومنه رحبته القديمة وهي ما اعد لحفظه بخلاف الحادثة كرحبة باب المزينين فلا يصح الاعتكاف فيها ومنه ايضا روشنه المتصل به وكذا هواءه فيصح الاعتكاف على سطح المسجد ولا غصن شجرة في هواءه وسواء كان اصلها فيه او كان خارجا عنه وكذا اذا كان اصلها في المسجد وغصنها خارجه كالروسن.
& الحواشي المدنية ص 211
( قوله المنفصلة عنه )خرج بذالك المتصلة به بأن كان بابه فيه او في رحبته فلا يضر صعودها ولولغير الاذان وان خرجت عن سمت بناء المسجد وكان المعتكف في هواء الشارع. ( قوله سمت بناء الاصل) في الاصل كما رجحه الشيخان وتربيه اذ هي حينئذ في حكم المسجد كمنارة مبنية فيه الى الشارع فيصح الاعتكاف فيها وان كان المعتكف في هواء الشارع، واخذ الزركشي من هذا انه لو اتخذ للمسجد جناح الى شارع فاعتكف فيه صح لانه تابع له اهـ منه بتصرف
& بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 128)
)مسألة : ب) : وجد في قائمة مسجد في صيغة وقفه : جعلت فلانة الموضع الذي أحدثته وأحيته على صورة المسجد المبني ببلد كذا مع الساحات التي يجري المسجد المقطتعات معها من السلطان ، وقفت ذلك مسجداً ، ووقفت إيضاً كما ذكر البئر والمنارة والزاوية والدكك والحوض المنسوجات للمسجد ، فالذي يظهر ببادىء الرأي من تلك الصيغة أن الساحات التي عينتها الواقفة قد كانت بجانب الموضع الذي أحدثته على صورة المسجد قبل أن يكون مسجداً ، ثم جعلته مع الساحات مسجداً ، فصارت الساحات داخلة في جملة المسجد .... الى ان قال وقولها وقفت كما ذكر البئر والمنارة الخ ، الذي يظهر أيضاً أن التشبيه في مجرد مطلق الوقف لا بقيد المسجدية ، إذ لا يعطى المشبه حكم المشبه به من كل الوجوه ، مع أنه يبعد قصد المسجدية بالبئر وما عطف عليها ما عدا الزاوية والمنارة ، بل لا يتصوَّر مع أن العرف والعادة زمن الواقفة وقبله وبعده ماضيان بأن تلك المذكورات من مرافق المسجد لا منه ، وإن شملها لفظ الوقف ، بل قولها المنسوبات للمسجد يؤيد ما ذكر ،
4. Deskripsi Masalah (PP. Langitan Widang Tuban )
Aksi demo menolak kenaikan BBM tampaknya tidak hanya sekedar diteriakan lewat aksi demo dan unjuk rasa. Puluhan mahasiswa dari BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) SI, juga melakukan sholat jenazah di pelataran jalan kertajaya indah timur Surabaya, sebagai apresiasi matinya Pemerintahan SBY – JK. Selain itu, mereka juga membawa batu nisan dan keranda. “Pendidikan dan Kesehatan yang pro rakyat. Wafat : senin kliwon, 12-05-2008” begitu kalimat yang tertampang dalam enam miniature nisan yang dibawa aktivis BEM SI. (Duta Masyarakat, 13 Mei 2008).
Pertanyaan :
- Bagaimana pandangan syara’ menilai aksi yang dilakukan BEM SI ?
Jawaban :
Haram.
Referensi :
& اسعاد الرفيق ج 2 ص 127
منها ترك الفرض من صلاة او غيرها او فعله صورة ان يفعله مع ترك ركن له او شرط من شروطه.
& سلم التوفيق ص 15
( يجب على كل مكلف ) اى بالغ عاقل ( اداؤوا جميع ما اوجبه الله) تعالى (عليه) كالصلاة والزكاة والصوم والحج ورد المظالم ( ويجب عليه ) ايضا (ان يؤديه على ما امره الله به من الاتيان باركانه او شروطه) فالركن ما اوجب وانقطع والشرط ما وجب واستمر ( ويجب عليه) اى على مكلف ( امر من رآه تارك شيء منها )اى الاركان والشروط بآدائه او بترك شيئا منها بالكلية لكن ( يأتي بها على غير وجهها) اى طريقها كإتيان الركوع والسجود بغير اقامة صلبه.
& مغني المحتاج - (ج 2 / ص 243)
( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّهُ يَصِحُّ الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ ).... الى ان قال أَمَّا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ عَالِمًا فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ قَطْعًا لِتَلَاعُبِهِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ تَصْرِيحِهِمْ . نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِذَلِكَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ لَمْ يَضُرَّ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ ،
& تنوير الحوالك - (ج 1 / ص 105)
فقال عمر نعمت البدعة هذه أصل البدعة ما على غير مثال سابق وتطلق في الشرع على ما يقابل السنة أي ما لم يكن في عهده صلى الله عليه و سلم ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة والتي تنامون عنها أفضل قال بن حجر هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله
- Disebut apakah demo dalam istilah syara’ ?
Jawaban :
" Tidak ada istilah khusus dalam syara’
" Sebagai wahana amar ma’ruf
Referensi :
& إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 343)
الباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين ونهيهم عن المنكر قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه والوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين في القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة
& اتحاف السادة ج 7 ص 25
(وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيها أشد من الولد فليس لها معه إلا التعريف والنصح) اللطيف( فأما الرتبة الثالثة ففيها نظر من حيث إن الهجوم على أخذ الأموال) المغصوبة (من خزائنه وردها إلى الملاك وعلى تحليل الخيوط من ثيابه الحرير وكسر آنية الخمور في بيته يكاد يفضي إلى خرق) حجاب (هيبته على اخذ الاموال واسقاط حسمتهم) من اعين الرعية (وذلك محظور ورد النهي عنه) وفي ذالك قوله من كانت عنده نصيحة لذوي سلطان فلا يكلفهم بها علانية وليأخذ بيده فليخل فإن قبلها وإلا قد كانت ادى الذي عليه.
& إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 318)
وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيها أشد من الولد فليس لها معه إلا التعريف والنصح فأما الرتبة الثالثة ففيها نظر
& الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 313)
وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسي لا يمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة،
5. Deskripsi Masalah (PP. Manbaul Ulum Pakis Tayu Pati)
Perkembangan dalam bidang jasa boleh dibilang sebagai penopang kemajuan perekonomian Indonesia, namun yang menjadi masalah adalah cara pengeluaran zakatnya, banyak masyarakat yang menemui kesulitan mungkin karena keterbatasan ilmu atau factor lain.
Berikut ini data usaha dalam bidang jasa :
NO
|
JENIS USAHA
|
AWAL USAHA
|
ASET
|
ASAL ASET
|
1
|
Bengkel
|
januari
|
Peralatan bengkel
|
Pembelian
|
2
|
Warnet
|
januari
|
10 unit computer
|
Pembelian
|
3
|
Percetakan
|
januari
|
2 mesin cetak, alat lain
|
Pembelian
|
4
|
Kontrakan
|
januari
|
3 rumah
|
2 beli, 1 warisan
|
5
|
Travel
|
januari
|
6 mobil
|
5 beli, 1 hadiah pajak ditanggung pemenang bulan maret
|
Pertanyaan :
- Apakah aset-aset (barang-barang tersebut) ikut dinilai (Qimah) dalam zakat ?
Jawaban :
Tidak ikut di kalkulasi (qimah).
Referensi :
& الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 49)
وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عَمَّنْ أَكْرَى مُزْرَعًا لِأَحَدٍ على أَنَّ له شيئا مَعْلُومًا من الْغَلَّةِ كُلَّ سَنَةٍ فَهَلْ يَجِبُ عليه إذَا أَخَذَ تِلْكَ الْأُجْرَةِ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا إذَا بَلَغَتْ نِصَابًا أو لَا وإذا كانت الْأُجْرَةُ دِرْهَمًا أو دِينَارًا مَاذَا حُكْمُهَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْأُجْرَةِ إذَا كانت حَبًّا إلَّا إذَا كانت لِلتِّجَارَةِ وَوُجِدَتْ فيه شُرُوطُهَا أو نَقْدًا إلَّا إنْ مَضَى عليه حَوْلٌ من حِينِ مِلْكِهَا وَهِيَ نِصَابٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
& الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 292)
المطلب الأول ـ زكاة العمارات والمصانع ونحوها :
اتجه رأس المال في الوقت الحاضر لتشغيله في نواحٍ من الاستثمارات غير الأرض والتجارة، وذلك عن طريق إقامة المباني أو العمارات بقصد الكراء، والمصانع المعدة للإنتاج، ووسائل النقل من طائرات وبواخر (سفن) وسيارات، ومزارع الأبقار والدواجن وتشترك كلها في صفة واحدة هي أنها لا تجب الزكاة في عينها وإنما في ريعها وغلتها أو أرباحها. وبالرغم من أن جمهور فقهائنا لم ينصوا على وجوب الزكاة في هذا النوع من المستغلات، وقالوا: لا زكاة في دور السكنى وأثاث المنزل وأدوات الحرفة ودواب الركوب، كما ذكرت سابقاً، فإني أرى ضرورة الزكاة في غلة العقارات بشروطها الآتية، لوجود علة وجوب الزكاة فيها وهي النماء، والحكم يدورمع علته وجوداً وعدماً، ولتوفر حكمة تشريع الزكاة فيها أيضاً وهي التزكية والتطهير لأرباب المال أنفسهم،ومواساة المحتاجين، والمساهمة في القضاء على الفقر الذي يشغل أنظمة العالم الحاضرة.
وقد قرر مؤتمر علماء المسلمين الثاني ومؤتمر البحوث الإسلامية الثاني عام 1385هـ /1965 م: أن الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي: لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما أشبهها، بل تجب في صافي غلتها عند توافر شروط النصاب، وحولان الحول. ومقدار الزكاة: هو ربع العشر في نهاية الحول، أي ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول (أي 5،2%) كزكاة التجارة والنقود.
& الفقه المنهجي ج 1 ص 304
لايدخل في الاموال التجارة التي يجب تقويمها الاثاث وما في معناه والاجهزة الموجودة في المحل لقصد الاعانة بها لا لقصد بيعها فلازكاة عليها مهما بلغت قيمتها
& حواشي المداني ج 1 ص 145
(الرابع ان يكون التملك بالمعاوضة) محضة وهي التي تفسد بفسلد العوض كالبيع والهبة بثواب والاجارة لنفسه او ما استأجره او غير محضة كالصداق وعوض الخلع والصلح الدم الى ان قال..... بخلاف ما ملكه بغير معاوضة كالارث والهبة بلاثواث والصيد وما اقترضه او ملكه باقالة او رد بعيب فلا زكاة فيه وان اقترنت به نية التجارة
& تذكيرة الناس لليسد ابو بكر العطاس بن عبد الله بن علوي بن زيد الحبشي ص 239
قال رضي الله عنه تجب الزكاة في كراء البيوت لان الكراء تشبه ثمرة الزروع من حيث التنمية والثمر نص على ذالك الامام الشافعي في الام. وقال سيدي ايضا الاوراق يعني النوط والبيوت التي تستثمرون ثمرتها من اراد ان يتورع فليحرج زكاتها فاذا كان احد يحصل مثل عشرين الفا اوثلاثين الفا او مائتي الف كيف يقول ما فيها زكاة والبيوت هو النخل سواء الا وان جعلته في حيز التجارة ولم تجعله للكراء
& مغني المحتاج - (ج 5 / ص 45)
( وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ ) مَحْضَةٍ ، وَهِيَ الَّتِي تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهَا ( كَشِرَاءٍ ) سَوَاءٌ أَكَانَ بِعَرْضٍ أَمْ نَقْدٍ أَمْ دَيْنٍ حَالٍّ أَمْ مُؤَجَّلٍ لِانْضِمَامِ قَصْدِ التِّجَارَةِ إلَى فِعْلِهَا ، وَمِنْ الْمَمْلُوكِ بِمُعَاوَضَةٍ مَا اتَّهَبَهُ بِثَوَابٍ أَوْ صَالَحَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَنْ دَمٍ وَمَا أَجَرَ بِهِ نَفْسَهُ ، أَوْ مَالَهُ ، أَوْ مَا اسْتَأْجَرَهُ ، أَوْ مَنْفَعَةَ مَا اسْتَأْجَرَهُ بِأَنْ كَانَ يَسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ وَيُؤْجِرُهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ ، أَوْ غَيْرِ مَحْضَةٍ ، وَهِيَ الَّتِي لَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهَا كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ( وَكَذَا الْمَهْرُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ ) فَإِنَّهُمَا يَصِيرَانِ لِلتِّجَارَةِ إذْ اقْتَرَنَا بِنِيَّتِهَا ( فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّهُمَا مُلِكَا بِمُعَاوَضَةٍ ، وَلِهَذَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِيمَا مُلِكَ بِهِمَا ، وَالثَّانِي : لَا ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ ، وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ الْقَطْعَ بِالْأَوَّلِ
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 12 / ص 330)
( وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ ) مَحْضَةٍ وَهِيَ مَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهِ ( كَشِرَاءٍ ) بِعَرْضٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ وَكَإِجَارَةٍ لِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ وَمِنْهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْمَنَافِعَ وَيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَفِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَمَضَى حَوْلٌ وَلَمْ يُؤَجِّرْهَا تَلْزَمُهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَيُقَوِّمُهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ حَوْلً
- Untuk travel dan kontrakan, apakah satu haul tetap dihitung mulai januari, jika ternyata baru dapat pelanggan pada bulan juni ? dan bagimana jika satu tahun tidak dapat order ?
Jawaban :
Gugur (idem pada jawaban A)
6. Deskripsi Masalah (PP. Lirboyo Kediri)
· Larangan dalam haji saat ihrom adalah memotong rambut, jika tiga helai rambut dipotong, maka wajib membayar dam sempurna yakni menyembelih seekor kambing. Jika hanya sehelai rambut dipotong, qoul adzhar mangatakan wajib membayar 1 mud makanan.
· Dalam dam ta’dil (seperti dalam dam ihshor), ketika tidak mampu menyembelih kambing, maka diharuskan mengkalkulasi harga kambing, lalu senilai itu dibelikan makanan yang mencukupi sebagai zakat, kemudian diberikan kepada fakir miskin.
· Orang yang sudah tidak mampu berpuasa karena lanjut usia atau sakit parah yang tiada harapan sembuh, wajib menggantinya dengan satu mud makanan untuk tiap harinya, untuk diberikan kepada faqir miskin.
· Orang mati yang masih memiliki hutang sholat, menurut satu pendapat yang dipedomani sejumlah ashhab syafi’iyyah, boleh diganti dengan membayar 1 mud makanan.
Pertanyaan :
a. Bolehkah pembayaran fidyah sebagaimana diatas dalam bentuk uang ?
Jawaban :
Boleh dengan mengikuti madzhab hanafiyyah.
Referensi :
& نهاية الزين - (ج 1 / ص 193)
وعند السادة الحنفية أنه لو مات وعليه صلوات وأوصى بالكفارة عنها يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم ويعطي من ثلث ماله ولو لم يترك مالا استقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم ما عليه ويجوز عندهم أن يقوم بالدراهم والدنانير وتصرف للفقراء ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح
(قوله وكذا حكم الوتر) فانه واجب عندهم، وقوله والصوم ومثله كفارة ونذر وحقوق الناس، والصحيح أنه لكل صلاة فدية هي نصف صاع من بر أو دقيق أوذرة أو شعير أو صاع تمر أو زبيب أو قيمت ذلك وهو أفضل لتنوع حاجات الفقير،
& مغني المحتاج - (ج 6 / ص 177)
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الدِّمَاءِ ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ ؛ لِأَنَّ الدَّمَ إمَّا مُخَيَّرٌ أَوْ مُرَتَّبٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا مُعَدَّلٌ أَوْ مُقَدَّرٌ وَسَأَجْمَعُهَا لَكَ فِي خَاتِمَةِ هَذَا الْبَابِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَدْ بَدَأَ بِالْمُخَيَّرِ الْمُعَدَّلِ فَقَالَ ( وَيَتَخَيَّرُ فِي ) جَزَاءِ إتْلَافِ ( الصَّيْدِ الْمِثْلِيِّ بَيْنَ ) ثَلَاثَةِ أُمُورٍ ( ذَبْحِ ) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ ( مِثْلِهِ ) بِثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ ( وَالصَّدَقَةِ بِهِ ) بِأَنْ يُفَرِّقَ لَحْمَهُ مَعَ النِّيَّةِ حَتْمًا ( عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ ) وَعَلَى فُقَرَائِهِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى ، أَوْ يُمَلِّكُهُمْ جُمْلَتَهُ مَذْبُوحًا ، وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ حَيًّا وَلَا أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ ( وَبَيْنَ أَنْ يُقَوَّمَ الْمِثْلُ ) بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ ( دَرَاهِمَ ) أَوْ غَيْرَهَا ( وَيَشْتَرِيَ بِهَا طَعَامًا لَهُمْ ) مِمَّا يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ أَوْ يُخْرِجَ مِقْدَارَهَا مِنْ طَعَامِهِ إذْ الشِّرَاءُ مِثَالٌ ( أَوْ يَصُومَ ) فِي أَيْ مَكَان شَاءَ ( عَنْ كُلِّ مُدٍّ ) مِنْ الطَّعَامِ ( يَوْمًا ) وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } إلَى قَوْلِهِ : { صِيَامًا } وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ ذَبْحَ الْمِثْلِ مَا إذَا قَتَلَ صَيْدًا مِثْلِيًّا حَامِلًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَبْحُ مِثْلِهِ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا مَرَّ بَلْ يُقَوَّمُ الْمِثْلُ حَامِلًا وَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا . تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ دَرَاهِمَ مَنْصُوبٌ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ بِدَرَاهِمَ ، وَالتَّقْوِيمُ لَا يَخْتَصُّ بِهَا ، فَلَوْ عَبَّرَ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ كَمَا قَدَّرْتُهُ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ : لَهُمْ أَيْ لِأَجْلِهِمْ لَا لِأَنَّ الشِّرَاءَ يَقَعُ لَهُمْ ، وَقَدْ يُفْهِمُ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ مِنْ الطَّعَامِ أَقَلُّ مِنْ مُدٍّ لَمْ يَصُمْ عَنْهُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَبَعَّضُ ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يُكَمِّلُ الْمُنْكَسِرَ وَيَصُومُ عَنْهُ يَوْمًا ، وَلَا يُفْعَلُ مَكَانَ الْمُنْكَسِرِ كَامِلٌ إلَّا هُنَا وَفِي الْقَسَامَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْكَافِرَ كَالْمُسْلِمِ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ إلَّا فِي الصَّوْمِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَقَطْ . وَغَيْرُ الْمِثْلِيِّ يَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا أَوْ يَصُومُ ، وَيَتَخَيَّرُ فِي فِدْيَةِ الْحَلْقِ بَيْنَ ذَبْحِ شَاةٍ ، وَالتَّصَدُّقِ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ ، وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الدَّمَ فِي تَرْكِ الْمَأْمُورِ كَالْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ دَمُ تَرْتِيبٍ ، فَإِذَا عَجَزَ اشْتَرَى بِقِيمَةِ الشَّاةِ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ، وَدَمُ الْفَوَاتِ كَدَمِ التَّمَتُّعِ ، وَيَذْبَحُهُ فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ فِي الْأَصَحِّ .
[الشرح]( وَغَيْرُ الْمِثْلِيِّ ) مِمَّا لَا نَقْلَ فِيهِ مِنْ الصَّيْدِ يَتَخَيَّرُ فِي جَزَاءِ إتْلَافِهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : ( يَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ ) أَيْ بِقَدْرِهَا ( طَعَامًا ) يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ فَلَا يَتَصَدَّقُ بِالدَّرَاهِمِ .
& الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 79)
الحنفية - قالوا : يشترط في الإطعام شروط : الأول : أن يعطي كل مسكين من العشرة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو قيمة ذلك ودقيق البر كحبه يجزئ منه نصف صاع ودقيق الشعير كحبه يجزئ منه الصاع وكل جنس من الطعام منصوص عليه لا يصلح أن يكون بدلا عن جنس آخر منصوص عليه ولو كان أكثر منه قيمة فلو أدى نصف صاع من تمر جيد يساوي في القيمة أكثر من صاع من البر لا يجزئه ونصف الصاع هو قدح وثلث ومثل التمليك الإباحة بأن يغدي كل واحد من العشرة ويعيشهم
7. Deskripsi Masalah (PP. Miftahul Ulum Jogoloyo Demak)
Air adalah merupakan kebutuhan yang sangat vital, sebagai penopang kehidupan karena setiap perkara yang hidup termasuk manusia pastilah membutuhkan air, dengan demikian kelestariannya mutlak sangat dibutuhkan. Namun dalam realita dimasyarakat banyak pengguna air yang berlebihan yang mengakibatkan kekurangan air. Seperti kasus yang terjadi pada pengeboran air dibawah tanah (sumur bor) yang mengakibatkan sumur-sumur yang ada disekitarnya menjadi dangkal (kering), hal ini jelas-jelas merugikan masyarakat banyak, bahkan airnya ada yang dijual belikan demi mencari keuntungan.
Pertanyaan :
a. Bagaimana pandangan fiqh tentang hal tersebut ?
Jawaban :
Bila berada ditanah milik pribadi maka boleh selama tidak mukholif al-‘addah.
Referensi :
& كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 303 (
)فرع ) من حفر بئرا في موات فالصحيح أنه ليس لغيره أن يحفر بئرا يحصل بسببها نقص ماء البئر الأولى ويكون ذلك الموضع من حريم البئر الأولى وهذا بخلاف ما إذا حفر بئرا في ملكه فنقص ماء بئر جاره فإنه لا يمنع لأنه تصرف في عين ملكه وفي الموات ابتداء تملك فيمنع منه إذا أضر بالغير وحكم غرس الأشجار كالبئر قاله القاضي أبو الطيب والله أعلم
& بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 291(
)مسألة : ب) : أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم ، إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور ، وكذا إن أضر بملك الغير ، بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه ، كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار جاره ، وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك ،
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 25 / ص 174(
فَقَالَ قَالَ أَئِمَّتُنَا وَكُلٌّ مِنْ الْمُلَّاكِ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا ضَمَانَ إذَا أَفْضَى إلَى تَلَفٍ وَمَنْ قَالَ يُمْنَعُ مِمَّا يَضُرُّ الْمِلْكَ دُونَ الْمَالِكِ مَحَلُّهُ فِي تَصَرُّفٍ يُخَالِفُ فِيهِ الْعَادَةَ لِقَوْلِهِمْ لَوْ حَفَرَ بِمِلْكِهِ بَالُوعَةً أَفْسَدَتْ مَاءَ بِئْرِ جَارِهِ أَوْ بِئْرًا نَقَصَتْ مَاءَهَا لَمْ يَضْمَنْ مَا لَمْ يُخَالِفْ الْعَادَةَ فِي تَوْسِعَةِ الْبِئْرِ أَوْ تَقْرِيبِهَا مِنْ الْجِدَارِ أَوْ تَكُنْ الْأَرْضُ خَوَّارَةً تَنْهَارُ إذَا لَمْ تُطْوَ فَلَمْ يَطْوِهَا فَيَضْمَنُ فِي هَذِهِ كُلِّهَا وَيُمْنَعُ مِنْهَا لِتَقْصِيرِهِ ، وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَوَاتٍ فَحَفَرَ آخَرُ بِئْرًا بِقُرْبِهَا فَنَقَصَ مَاءَ بِئْرِ الْأَوَّلِ مُنِعَ الثَّانِي مِنْهُ ، قِيلَ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ ا هـ وَكَأَنَّهُ أَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ حَرِيمًا لِبِئْرِهِ قَبْلَ حَفْرِ الثَّانِي فَمُنِعَ لِوُقُوعِ حَفْرِهِ فِي حَرِيمٍ مِلْكِ غَيْرِهِ وَلَا كَذَلِكَ فِيمَا مَرَّ وَلَوْ اهْتَزَّ الْجِدَارُ بِدَقِّهِ وَانْكَسَرَ مَا عُلِّقَ فِيهِ ضَمِنَهُ إنْ سَقَطَ حَالَةَ الضَّرْبِ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَضْمَنُ مُطْلَقًا وَيَظْهَرُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ سُقُوطَهُ عَقِبَ الضَّرْبِ بِحَيْثُ يُنْسَبُ إلَيْهِ عَادَةً كَسُقُوطِهِ حَالَةَ الضَّرْبِ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّ مُرَادَهُمْ بِحَالَةِ الضَّرْبِ مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ ( تَنْبِيهٌ ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ لَا يُمْنَعُ مِمَّا يَضُرُّ الْمَالِكَ مَا لَوْ تَوَلَّدَ مِنْ الرَّائِحَةِ مُبِيحُ تَيَمُّمٍ كَمَرَضٍ فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ غَلَبَ تَوَلُّدُهُ وَإِيذَاؤُهُ الْمَذْكُورُ مُنِعَ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا ....... الى ان قال ( قَوْلُهُ وَكُلٌّ مِنْ الْمُلَّاكِ يَتَصَرَّفُ إلَخْ ) فَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهُ فِعْلَ مَا وَافَقَ الْعَادَةَ وَإِنْ ضَرَّ الْمِلْكَ وَالْمَالِكَ وَأَنَّ لَهُ فِعْلَ مَا خَالَفَهَا إنْ لَمْ يَضُرَّ الْمِلْكَ وَإِنْ ضَرَّ الْمَالِكَ وَكَذَا لَوْ ضَرَّ الْأَجْنَبِيَّ بِالْأَوْلَى وَيَكْفِي فِي جَرَيَانِ الْعَادَةِ كَوْنُ جِنْسِهِ يُفْعَلُ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ وَإِنْ لَمْ تَجْرِ بِفِعْلِ عَيْنِهِ وَمِنْهُ حَدَّادٌ بَيْنَ بَزَّازَيْنِ فَخَرَجَ نَحْوُ مَعْمَلِ النَّشَادِرِ فَيَضْمَنُ فَاعِلُهُ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ وَمِثْلُهُ مَعْمَلُ الْبَارُودِ ( تَنْبِيهٌ ) شَمِلَ مَا ذُكِرَ مِنْ جَوَازِ التَّصَرُّفِ الْمُعْتَادِ مَا لَوْ أَسْرَجَ فِي مِلْكِهِ سِرَاجًا وَلَوْ بِنَجِسٍ وَلَزِمَ عَلَيْهِ تَسْوِيدُ جِدَارِ جَارِهِ قَلْيُوبِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ
& حاشية الجمل - (ج 14 / ص 444(
وَعِبَارَةُ شَرْحٍ م ر قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَالْحَاصِلُ مَنْعُهُ مِمَّا يَضُرُّ الْمِلْكَ لَا الْمَالِكَ ا هـ .
وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْمَنْعِ مِنْ حَفْرِ بِئْرٍ بِمُلْكِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَفْرٍ مُعْتَادٍ وَمَا هُنَا فِي تَصَرُّفٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ فَقَدْ نَقَلَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ كُلُّ شَخْصٍ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا ضَمَانَ إذَا أَفْضَى إلَى تَلَفِهِ وَمَنْ قَالَ : يُمْنَعُ مِمَّا يَضُرُّ الْمِلْكَ دُونَ الْمَالِكِ مَحَلُّهُ فِي تَصَرُّفٍ يُخَالِفُ فِيهِ الْعَادَةَ لِقَوْلِهِمْ لَوْ حَفَرَ بِمِلْكِهِ بَالُوعَةً أَفْسَدَتْ مَاءَ بِئْرِ جَارِهِ أَوْ بِئْرًا أَنْقَصَتْ مَاءَهَا لَمْ يَضْمَنْ مَا لَمْ يُخَالِفْ الْعَادَةَ فِي تَوْسِيعِ الْبِئْرِ أَوْ تَقْرِيبِهَا مِنْ الْجِدَارِ أَوْ لِكَوْنِ الْأَرْضِ هَوَّارَةً تَنْهَارُ إذَا لَمْ تُطْوَ فَلَمْ يَطْوِهَا فَيَضْمَنُ فِي هَذِهِ كُلِّهَا وَيُمْنَعُ مِنْهَا لِتَقْصِيرِهِ انْتَهَتْ
& حاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 10 / ص 271(
(وَيَتَصَرَّفُ كُلٌّ ) مِنْ الْمُلَّاكِ ( فِي مِلْكِهِ بِعَادَةٍ ) وَإِنْ أَدَّى إلَى ضَرَرِ جَارِهِ أَوْ إتْلَافِ مَالِهِ كَمَنْ حَفَرَ بِئْرَ مَاءٍ أَوْ حَشٍّ ، فَاخْتَلَّ بِهِ جِدَارُ جَارِهِ أَوْ تَغَيَّرَ بِمَا فِي الْحَشِّ مَاءُ بِئْرِهِ ( فَإِنْ جَاوَزَهَا ) أَيْ : الْعَادَةَ فِيمَا ذُكِرَ ( ضَمِنَ ) بِمَا جَاوَزَ فِيهِ كَأَنْ دَقَّ دَقًّا عَنِيفًا أَزْعَجَ الْأَبْنِيَةَ أَوْ حَبَسَ الْمَاءَ فِي مِلْكِهِ ، فَانْتَشَرَتْ النَّدَاوَةُ إلَى جِدَارِ جَارِهِ ( وَلَهُ أَنْ يَتَّخِذَهُ ) أَيْ : مِلْكَهُ وَلَوْ بِحَوَانِيتِ بَزَّازِينَ ( حَمَّامًا وَإِصْطَبْلًا ) وَطَاحُونَةً ( وَحَانُوتَ حَدَّادٍ إنْ أَحْكَمَ جُدْرَانَهُ ) أَيْ : كُلٌّ مِنْهَا بِمَا يَلِيقُ بِمَقْصُودِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ الْمِلْكَ وَإِنْ ضَرَّ الْمَالِكَ بِنَحْوِ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ
الشَّرْحُ
)قَوْلُهُ : وَيَتَصَرَّفُ كُلٌّ إلَخْ ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِمَّا يَضُرُّ بِالْمِلْكِ دُونَ الْمَالِكِ كَتَأَذِّيه بِرَائِحَةِ الْمَدْبَغَةِ ، وَدُخَانِ الْحَمَّامِ وَنَحْوِهِمَا ، وَاخْتَارَ الرُّويَانِيُّ فِي الْجَمِيعِ أَنَّ الْحَاكِمَ يَجْتَهِدُ ، وَيَمْنَعُ مِمَّا ظَهَرَ فِيهِ قَصْدُ التَّعَنُّتِ ، وَمِنْهُ إطَالَةُ الْبِنَاءِ وَمَنْعُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، وَهُوَ حَسَنٌ ، وَاخْتَارَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَابْنُ رَزِينٍ مَنْعَهُ مِنْ كُلِّ مُؤْذٍ لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ ز ي ، وَقَوْلُ ز ي مِمَّا يَضُرُّ بِالْمِلْكِ أَيْ : إذَا كَانَ التَّصَرُّفُ غَيْرَ مُعْتَادٍ ، أَمَّا لَوْ كَانَ مُعْتَادًا فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَضَرَّ لِمِلْكٍ أَوْ الْمَالِكِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ سَابِقًا ، وَإِنْ أَدَّى إلَى ضَرَرِ جَارِهِ أَوْ إتْلَافِ مَالِهِ ع ش عَلَى م ر ، وَعِبَارَةُ ق ل فَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهُ فِعْلَ مَا وَافَقَ الْعَادَةَ ، وَإِنْ ضَرَّ الْمِلْكَ وَالْمَالِكَ ، وَأَنَّ لَهُ فِعْلَ مَا خَالَفَهَا إنْ لَمْ يَضُرَّ الْمِلْكَ ، وَإِنْ ضَرَّ الْمِلْكَ ، وَكَذَا لَوْ ضَرَّ الْأَجْنَبِيَّ بِالْأَوْلَى ، وَيَكْفِي فِي جَرَيَانِ الْعَادَةِ كَوْنُ جِنْسِهِ يُفْعَلُ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ ، وَإِنْ لَمْ تَجْرِ بِفِعْلِ عَيْنِهِ وَمِنْهُ حَدَّادٌ بَيْنَ بَزَّازِينَ فَخَرَجَ نَحْوُ مَعْمَلِ النَّشَادِرِ ، فَيَضْمَنُ فَاعِلُهُ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ ، وَمِثْلُهُ مَعْمَلُ الْبَارُودِ نَعَمْ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالتَّنْبِيهِ عَلَى فِعْلِهِ بِالْمُنَادَاةِ كَبُيُوتِ الْأَخْلِيَةِ فَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ إذَا لَمْ يُنَادِ عَلَيْهَا .
Labels:
FIQIH
Thanks for reading HASIL BAHTSU 1. Please share...!
1 Comment for "HASIL BAHTSU 1"
Jozz.